حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وللعنوي ) ( إحداث كنيسة ) ببلد العنوة ( إن شرط ) الإحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الإمام فأجابه لذلك ، وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط ( وإلا فلا ) ، وهذا ضعيف [ ص: 204 ] والمعتمد أنه ليس له الإحداث ، ولا يمكن منه شرط أو لا ( كرم المنهدم ) تشبيه بقوله فلا ، فيمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد ، وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الإحداث فيها باتفاق كما يأتي لكن ملوك مصر لضعف إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك ( وللصلحي الإحداث ) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم ( و ) للصلحي ( بيع عرصتها ) أي عرصة كنيسته ( أو ) بيع ( حائط ) لها ، وأما العنوي فليس له ذلك ; لأنها وقف بالفتح ( لا ) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث ( ببلد الإسلام ) ، ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا ( إلا لمفسدة أعظم ) من الإحداث فلا يمنع ارتكابا لأخف الضررين .


( قوله : إحداث كنيسة ببلد العنوة ) أي التي أقر بها سواء كان فيها مسلمون أم لا ، وأما القديمة الموجودة [ ص: 204 ] قبل الفتح فإنها تبقى ، ولو بلا شرط كما هو مذهب ابن القاسم ، ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهم أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم لا وهو الظاهر كذا في حاشية شيخنا عن كبير خش ( قوله : والمعتمد إلخ ) تبع فيما قاله البساطي وفيه نظر بل الصواب ما قاله المصنف لأنه قوله : ابن القاسم في المدونة انظر ح والمواق . ا هـ . بن ( قوله : فيمنع من الرم مطلقا ) في بن ما ذكره من منع ترميم المنهدم ، وإن كان ظاهر المصنف غير صحيح لتصريح أبي الحسن في العنوي بجواز رم المنهدم وظاهره مطلقا شرط ذلك أم لا ، وذلك ; لأن المدونة قالت ليس لهم شرط ذلك أم لا ، وذلك لأن المدونة قالت ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة ; لأنها فيء ، ولا تورث عنهم فقال أبو الحسن قوله : ليس لهم الإحداث في بلد العنوة مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك ، ويجوز الترميم للصلحي على قول ابن القاسم خلافا لمن قال يمنعون من الترميم إلا بشرط فتبين أن للصلحي الإحداث ورم المنهدم مطلقا شرط ذلك أم لا على قوله ابن القاسم فلعل ناسخ المبيضة قدم قوله كرم المنهدم ، وأصله أن يكون بعد قوله وللصلحي الإحداث . انظر طفى والمواق .

( قوله : شرط ) أي الترميم أي استأذن الإمام في ذلك ، وإذنه أولا ( قوله : لكن في بلد إلخ ) أي ، وأما لو كانت تلك البلد اختطها المسلمون معهم ففي جواز إحداثها وعدمه قولا ابن القاسم وابن الماجشون كما في ابن عرفة والحاصل أن العنوي لا يمكن من الإحداث في بلد العنوة سواء كان أهلها كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها إلا بشرط ، وأما رم المنهدم فجائز مطلقا وأما الصلحي فيمكن من الإحداث في بلد ليس معه أحد فيها من المسلمين مطلقا بشرط وبغيره ، وكذا إن كان معهم فيها أحد من المسلمين على ما قاله ابن القاسم خلافا لابن الماجشون ، وكذا يمكنون من رم المنهدم على ما قاله ابن القاسم مطلقا .

( قوله : ولو اختطها ) أي أنشأها مع المسلم الكافر عنويا أو صلحيا ، وهذا ما لابن الماجشون ، وأما على ما لابن القاسم إذا اختطها فيجوز له الإحداث ، ولو كان معه مسلم ، هذا وكان الأولى للشارح حذف المبالغة ويقول : في حل المتن لا يجوز للكفار الإحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفار إليها وسكنوا فيها مع المسلمين

التالي السابق


الخدمات العلمية