حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبطل ) المسح أي حكمه أي انتهى حكمه ( بغسل وجب ) وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان أظهر في إفادة المراد ( وبخرقه كثيرا ) قدر ثلث القدم فأكثر وإن بشك أي إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد أن مسح عليه فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لأن ذلك في الابتداء وهذا في الدوام


( قوله : أي انتهى حكمه ) أي وليس المراد أن المسح بطل نفسه وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك والمراد بحكمه صحة الصلاة به ( قوله : بغسل وجب ) ظاهر المصنف أنه لا يبطل إلا بالغسل الواجب بالفعل وأنه لا يبطل بمجرد حصول موجبه من جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس وليس كذلك .

وأجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي بموجب غسل وجب ولو قال المصنف وبطل بموجب غسل كان أولى ويترتب على بطلانه بما ذكر أنه لا يمسح لوضوء النوم وهو جنب ( قوله : قدر ثلث القدم ) أي على ما لابن بشير أو قدر رجل القدم على ما في المدونة أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين ( قوله : فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ) أي لأن الخرق الكثير بمجرده يبطل المسح لا الطهارة فإن لم يبادر وتراخى نسيانا أو عجزا بنى وغسل رجليه مطلقا وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء ( قوله : قطعها ) أي وبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدئ الصلاة من أولها

التالي السابق


الخدمات العلمية