حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز تأجيل الصداق أو بعضه ( إلى الدخول إن علم ) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل فإن لم يعلم فسد قبل الدخول ( أو ) تأجيله إلى ( الميسرة ) للزوج فيجوز ( إن كان ) الزوج ( مليا ) كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول .


( قوله : إلى الدخول ) أي كأتزوجك بصداق قدره كذا أدفعه كله أو نصفه عند الدخول .

( قوله : إن علم ) أي بشرط أن يكون الدخول وقته معلوما عندهم بالعادة على المشهور فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل ومقابل المشهور ما هو ظاهر كلام محمد من جواز ذلك ، وإن لم يكن وقت الدخول معلوما لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته .

( قوله : كالنيل ) أي عند بعض فلاحي مصر وكالربيع عند أرباب الألبان والجذاذ عند أرباب الثمار .

( قوله : أو تأجيله إلى الميسرة ) أي بالفعل وقوله : إن كان مليا أي بالقوة فاندفع ما يقال : إن في كلام المصنف تناقضا ; لأن التأجيل للملاء يقتضي أنه غير مليء وقوله : إن كان مليا يقتضي وجوده فتأمل .

( قوله : كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق إلخ ) لا يخفى أن بيعها مجهول زمنه فكأنهم نظروا لتلك السلع وكأن الصداق حال باعتبارها .

( قوله : فكمؤجل بمجهول ) أي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل .

( تنبيه ) إذا تزوجها بصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله بالميسرة فيكون جائزا أو كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا قولان لابن القاسم والثاني لابن الماجشون وأصبغ

التالي السابق


الخدمات العلمية