( أو تضمن ) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن ( إثباته رفعه كدفع ) 
  ( العبد ) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة ( في صداقه ) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ، ثم دفع العبد فيه   ; لأن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل ( وبعد البناء تملكه ) لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا .