حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن أشهد ) الزوج ( به ) أي بإنشائه أو بالإقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن قال للبينة اشهدوا بأنها طالق أو أني كنت طلقتها ( في سفر ) أو حضر ( ثم قدم ووطئ ) المشهود بطلاقها أي أقر بوطئها ( وأنكر الشهادة ) أي المشهود به من الطلاق ( فرق ) بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه ( ولا حد ) عليه على المشهور لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم به ولأنه كالمقر بالزنا الراجع عنه .


( قوله اشهدوا بأنها طالق ) أي ثلاثا أو واحدة بائنة وكذا يقال فيما بعده . ( قوله ولا حد عليه ) أي في وطئه بعد قدومه من السفر وقبل حكم الحاكم بالفراق ( قوله لأنهما على حكم الزوجية ) أي لأنهما قبل الحكم بالفراق على حكم الزوجية ( قوله ولأنه كالمقر بالزنا إلخ ) أي فالشهادة بالطلاق بمنزلة الإقرار بالزنا وإنكاره للشهادة بمنزلة الرجوع ولا يخفى بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية