حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والضرب ) أي ضرب الأجل ( لواحدة ) من نساء المفقود قامت دون غيرها ( ضرب لبقيتهن ، وإن أبين ) أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن ، وطلبن ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ما لم يخترن المقام معه بأن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة .


( قوله : وإن أبين أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت إلخ ) بل وكذا إن أبين من القيام ومن الرفع حين قامت الأولى ثم قمن بعد ذلك فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ا هـ بن قال ح وكلام ابن فرحون مع ما نقل [ ص: 482 ] ابن يونس والمتيطي عن مالك أنهن إذا قمن بعد مضي الأجل المضروب للأولى ، وبعد انقضاء عدتها فإن ذلك يجزيهن ولا يحتجن إلى عدة ، قال الشيخ سالم : لكن يشكل على ذلك إذا أنفقن من ماله في عدة الأولى ثم قمن هل يرجع عليهن بما أنفقن من ماله من حين أخذ الأولى في العدة وإلا لزم ترجيحهن عليها بلا مرجح

التالي السابق


الخدمات العلمية