حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يجوز له ( المقاصة بدينه ) الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين ( إلا لضرر ) عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة .


( قوله : ويجوز له المقاصة بدينه ) محل الجواز إذا لم يطلبها واحد منهما وإلا وجبت كما يأتي في المقاصة ويمكن أن يكون المصنف أراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب

التالي السابق


الخدمات العلمية