حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ويجوز ) للمالك الأخذ ( من لبنها ما لا يضر بنتاجها ) لاستغنائه عن اللبن أو عما أخذ فإن أخذ ما يضر منع ; لأنه من باب ترك الإنفاق الواجب .


( قوله : فإن أخذ ما يضر ) أي تحقيقا أو شكا

التالي السابق


الخدمات العلمية