حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل الابن إذا طولب ) من والده ( بالنفقة ) وادعى العدم ( محمول على الملاء ) فعليه إثبات العدم ( أو ) على ( العدم ) فإثبات ملائه عليهما ( قولان ) محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له أخ وادعى العدم أيضا وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم إثباته ببينة باتفاق القولين .


( قوله : فعليه إثبات العدم ) أي وإلا لزمته النفقة ( قوله فإثبات ملائه عليهما ) أي فإن عجزا عنه فلا شيء عليه ( قوله قولان ) الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفخار فلذا كان الأولى أن يقول تردد ا هـ بن ( قوله محلهما إلخ ) هذا القيد لبعض الموثقين وبحث فيه ابن عرفة بأن تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته بخلاف الديون يقتضي أنه لا فرق بين انفراد الولد وتعدده ا هـ بن والحاصل أن المسألة ذات طريقتين فقيل إن الخلاف مقيد وقيل إنه مطلق

التالي السابق


الخدمات العلمية