حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا تتعدد ) النفقة على الولد لزوجتي الأب ( إن كانت إحداهما أمة على ظاهرها ) وأولى إن كانتا أجنبيتين ، والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن إحداهما أمه ، وإلا تعينت الأم ، ولو غنية .


( قوله وأولى إن كانتا أجنبيتين ) وإنما قيد بقوله : إن كانت إحداهما أمه لأجل قوله على ظاهرها ، وأما لو كانتا أجنبيتين فإنها لا تتعدد على ظاهرها ، وعلى غير ظاهرها وقوله : ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه وأولى إن كانتا أجنبيتين إلخ مقيد بما إذا كان العفاف يحصل بواحدة وإلا تعددت النفقة على الولد .

( قوله : والقول للأب ) أي فيما إذا كان العفاف يحصل بواحدة ( قوله ولو غنية ) أي لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة ، وما في الشيخ أحمد من أنه ينفق على أمه إن كانت فقيرة ، وأما إن كانت غنية فهي كالأجنبية فغير معول عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية