حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) يجب على الولد نفقة ( زوج أمه ) الفقير ( ولا ) نفقة ( جد ) وجدة مطلقا ( و ) لا نفقة ( ولد ابن ) ذكر أو أنثى على جده .


( قوله : لا زوج أمه الفقير ) أي ولو توقف إعفافها عليه ; لأن نفقته ليست واجبة عليها بخلاف زوجة الأب ، وظاهره عدم وجوب نفقة زوج الأم الفقير على الابن سواء كان فقره حاصلا حين التزوج بها ، أو طرأ له بعد الدخول بها ، وهذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور ومقابله قولان فقيل : يلزمه مطلقا ، وقيل : إن تزوجته معسرا لم يلزمه وإن تزوجته موسرا ثم أعسر لزمه الإنفاق عليه ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم

التالي السابق


الخدمات العلمية