حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
، وأشار للركن الرابع بقوله ( بما يدل ) عليها قولا كأعرتك ، أو نعم جوابا لأعرني كذا ، أو فعلا كإشارة ، أو مناولة فليس لها صيغة مخصوصة ، بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كفى ( وجاز أعني بغلامك ) اليوم مثلا ( لأعينك ) بغلامي ، أو ثوري وسواء اتحد نوع المعار فيه كالبناء ، أو اختلف كالحراثة ، والبناء ، أو الحصاد ، والدراس وسواء تساوى الزمن ، أو اختلف كأعني بغلامك يوما لأعينك بغلامي يومين .


( قوله ، بل كل ما دل علي تمليك المنفعة بغير عوض كفى ) لكن لا تلزم العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل ، أو أجل ، أو لم تقيد وجرت العادة فيها بشيء من العمل ، أو الزمن ، وإلا لم تلزم كما سيذكره المصنف ( قوله وجاز أعني بغلامك اليوم مثلا ) أي ، أو بدابتك ، أو بنفسك ( قوله لأعينك بغلامي ) أي ، أو بدابتي ، أو بنفسي يوما ، أو يومين وسواء تماثل المعان به للآخر أم لا وسواء اتحد نوع المعان عليه كالبناء ، أو اختلف كالبناء ، والحرث كما قال الشارح ، ولما ذكر من التعميم حذف المصنف متعلق الفعل الأول ، والثاني ، وهو المعان عليه بالنسبة للأول ، والمعان عليه وبه بالنسبة للثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية