حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وقتل المستسر ) للكفر والسين والتاء زائدتان أي من أسر الكفر وأظهر الإسلام ( بلا استتابة ) بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل توبته ( إلا أن يجئ ) قبل الاطلاع عليه ( تائبا ) فتقبل توبته ولا يقتل ; لأنه لما اطلعنا على ما كان مخفيا عنده وأنه رجع عنه قبل منه ( وماله ) إن مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته لعدم قبولها منه ( لوارثه ) ، فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال .


( قوله : أي من أسر الكفر وأظهر الإسلام ) أي وهو المسمى في الصدر الأول منافقا ويسميه الفقهاء زنديقا .

( قوله : بلا استتابة ) أي بلا طلب توبة منه . ( قوله : إلا أن يجيء تائبا ) أي عما كان عليه من غير خوف .

( قوله : ثم ثبتت زندقته ) أي ولو بشهادة بينة على إقراره بها .

( قوله : أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته ) أي وكذا إذ قتل بعد الاطلاع عليه وأنكر ما شهد به عليه من استسرار الكفر فماله لوارثه ، فإنكاره لا يدفع قتله وإنما يثبت ماله لوارثه

التالي السابق


الخدمات العلمية