حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والولاء له ) أي لمن أعتقه لا لمن دبره ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره ( كالمكاتب ) لا يجوز بيعه وفسخ إن لم يعتق ، فإن أعتقه مشتريه فلا فسخ والولاء لمن أعتقه فالتشبيه تام


( قوله : ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره ) أي لأن عتقه له فوت للبيع والبيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن واعلم أن محل مضي عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر بالكسر ، فإن تأخر ، فإنه لا يمضي عتقه ; لأن الولاء قد انعقد لمدبره أما لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث كان الولاء قد انعقد لمدبره قبل عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق المشتري لم يصادف محلا وحينئذ فلذلك المشتري الذي لم يمض عتقه أن يرجع بالثمن على تركه المدبر

التالي السابق


الخدمات العلمية