حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) من قال لرقيقه أنت حر أو معتوق ( عن المسلمين ) جاز عتقه اتفاقا ، و ( الولاء لهم ) فيكون ماله إن مات بلا وارث غير السيد لبيت المال لا لسيده الذي أعتقه ; لأنه بمثابة من أعتق عن الغير فيرثونه ويعقلون عنه ويلون عقد نكاحه إن كان أنثى ويحضنونه ولا يكون الولاء لمن أعتقه ولو اشترطه لنفسه كما لو أعتقه عن نفسه فالولاء له ولو اشترطه للمسلمين ( كسائبة ) أي من قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق عتق وولاؤه للمسلمين ( وكره ) له ذلك ; لأنه من ألفاظ الجاهلية ، وكذا إن قال له أنت حر سائبة أو معتوق سائبة فيكره الإقدام على ذلك على المعتمد والولاء للمسلمين وقال أصبغ يجوز وقال ابن الماجشون يمنع فلو لم يقصد بسائبة فقط العتق لم يعتق فالتشبيه في كون الولاء للمسلمين ضم لذلك أنت حر مثلا أم لا .


( قوله ومن قال لرقيقه إلخ ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف وعن المسلمين فيه حذف أي وفي العتق عن المسلمين الولاء لهم ، والجملة مستأنفة وليس هو واقعا في حيز الاستثناء ; لأنه موافق لما قبل الاستثناء لا مخالف له والواقع في حيز الاستثناء يجب مخالفته لما قبله وإنما كان ما هنا موافقا لما قبل الاستثناء ; لأن من أعتق عن المسلمين بمثابة من أعتق عن الغير وقد مر أن الولاء للغير كما أنه هنا للمسلمين . ( قوله والولاء لهم ) أي سواء شرط ذلك أو شرط أنه لا ولاء لأحد عليه أصلا أو شرط لنفسه ، وذكر هذه المسألة وإن استفيدت من قوله أو أعتق غير عنه بلا إذن لأجل أن يشبه بها ما بعدها في كون الولاء للمسلمين وهي قوله كسائبة .

( قوله فيرثونه ) أي يرثه بيت المال لذي منفعته لعامة المسلمين وقوله ويعقلون عنه أي يدفعون دية من جنى عليه ذلك العتيق خطأ والمراد أن ديته تؤخذ من بيت المال .

( قوله ويلون عقد نكاحه ) أي أنه يتولى عقد نكاح واحد من المسلمين وإذا تولى القاضي عقده فإنما هو لكونه واحدا من المسلمين لا لكونه قاضيا .

( قوله ويحضنونه ) المراد أن نفقة ذلك المحضون تكون على بيت المال ا هـ عدوي .

( قوله كما لو أعتقه عن نفسه ) أي عن نفس السيد وقوله فالولاء له أي للسيد وقوله ولو اشترطه للمسلمين بل ولو قال ولا ولاء لي عليك ولا لأحد ، وذلك ; لأنه بعتقه استحق ولاءه شرعا ، فقوله ولا ولاء لي عليك ولا لأحد كذب باطل . ( قوله وقصد به العتق ) أي فإن لم يقصد به العتق فلا يعتق بخلاف ما لو قال له أنت حر سائبة فإنه يكون حرا وولاؤه للمسلمين وإن لم يرد العتق .

( قوله وكره له ذلك ) أي العتق بلفظ سائبة ( قوله وقال أصبغ يجوز ) أي سواء قال أنت سائبة أو قال أنت حر سائبة أو معتوقي سائبة والسائبة المنهي عنه في سورة المائدة في الأنعام خاصة ( قوله وقال ابن الماجشون يمنع ) أي العتق بلفظ السائبة مطلقا سواء قال سائبة فقط أو حر سائبة وانظر هل يلزمه العتق على هذا القول إذا نواه مع حرمة الإقدام على ذلك أو لا يلزم

التالي السابق


الخدمات العلمية