حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 373 ] ( وهل إن أدرك ) بعد صلاتها بخطبتيها ( ركعة من العصر ) فقوله للغروب معناه لقربه فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها ( وصحح ) هذا القول ( أو لا ) يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الأرجح فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان ( رويت ) المدونة ( عليهما )


( قوله وهل إن أدرك ركعة من العصر ) أي وهل يشترط أن يدرك ركعة من العصر بعد صلاتها بخطبتيها قبل الغروب فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم ( قوله وصحح هذا القول ) أي صححه عياض وهو ضعيف كما في حاشية شيخنا ( قوله بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله ) أي وهذا رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك وظاهر هذا أنها لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه صحتها ، قال الشيخ أبو بكر التونسي : فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة وإن لم يعقد ذلك بنى وأتمها ظهرا وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث أما لو دخل على أن الوقت لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا يعتد بتلك الركعة ولا يتمها جمعة بعد الغروب هذا حاصل ما ارتضاه طفى خلافا لعج ومن تبعه ( قوله رويت المدونة عليهما ) ففي رواية ابن عتاب للمدونة وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب وفي رواية غير ابن عتاب وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب عياض وهذه أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك انظر ح ا هـ بن

التالي السابق


الخدمات العلمية