حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز غسل امرأة ) صبيا ( ابن كسبع ) من السنين [ ص: 420 ] وأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة ( و ) جاز غسل ( رجل ) صبية ( كرضيعة ) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين


( قوله وأدخلت الكاف الثامنة ) أي من جاوز السنة الثامنة ( قوله للمراهقة ) أي إلى أن يصل إلى حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة أما ابن ثلاثة عشر فلا يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله والحاصل أن الأقسام ثلاثة فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته وابن تسع لاثني عشر يجوز لها نظر عورته لا تغسيله وأما ابن ثلاثة عشر فأكثر فلا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته لأن ابن ثلاثة عشر مناهز والمناهز كالكبير كما في عبق فعلم من هذا أنه لا يلزم من جواز النظر للعورة جواز التغسيل لأن في التغسيل زيادة الجس باليد ( قوله وجاز غسل رجل صبية إلخ ) قال في التوضيح إذا كانت الصبية مطيقة للوطء لم يجز للرجل تغسيلها اتفاقا وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا واختلف فيما بينهما فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب يغسلها ابن الفاكهاني والأول مذهب المدونة ( قوله وإما على الشهرين الملحقين إلخ ) ينبغي أن يكون من القريب لمدة الرضاع ستة أشهر فيجوز للرجل أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر كما يجوز له النظر لعورتها وأما إذا كانت تشتهى كبنت ست سنين فلا يجوز له تغسيلها ولا نظر عورتها وأما بنت ثلاث سنين أو أربع فلا يجوز له تغسيلها وإن جاز له النظر لعورتها ، هذا وقد تقدم للمصنف جواز تغسيل الرجل للذكر سواء كان بالغا أو صبيا بقوله ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي وتقدم له أيضا جواز تغسيل المرأة للأنثى بالغة أو صبية بقوله والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية فقد استوفى المصنف الأقسام الأربعة

التالي السابق


الخدمات العلمية