صفحة جزء
مسألة : واقف وقف مدرسة وقرر بها شيخا وصوفية فهل يجوز للناظر أن يقرر في المشيخة اثنين ؟ وهل يجوز للشيخ الاستنابة إذا كان به ضعف في بدنه ، أو كان له وظيفة أخرى تعارض هذه الوظيفة ؟ .

الجواب : أوقاف السلاطين والأمراء كلها أصلها من بيت المال أو راجعة إليه ، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من بيت المال من عالم بالعلوم الشرعية ، وطالب علم كذلك ، وصوفي على طريق الصوفية أهل السنة ، ونسيب من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل مما وقفوه غير متقيد بما شرطوه ، ويجوز -والحالة هذه - الاستنابة لعذر وغيره وتناول المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب ، واشتراك اثنين فأكثر في الوظيفة الواحدة ، وأخذ الواحد عدة وظائف ، ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من هذا الوقف ، ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة ؛ لأن هذا مال بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد ، وما يتوهمه كثير من الناس من دخوله في ملك الذي وقفه فهو توهم [ ص: 182 ] فاسد لا يفيد في باطن الأمر ، وأما الأوقاف التي ملكها واقفوها فلها حكم آخر ، وهي قليلة بالنسبة إلى تلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية