صفحة جزء
المسألة التاسعة : ما قطع من الحي من الأبعاض فهو محرم ؛ لأنه ميتة ، فوجب أن يكون حراما ، إنما قلنا : إنه ميتة ؛ للنص والمعقول ، أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : " ما أبين من حي فهو ميت " ، وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان حيا ؛ لأنه يدرك الألم واللذة ، وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتا ، فوجب أن يحرم لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية