المسألة العاشرة : اختلفوا في أن 
ذبح ما لا يؤكل لحمه هل يستعقب طهارة الجلد ؟ 
فعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه لا يستعقبه ؛ لأن هذا الذبح لا يستعقب حل الأكل فوجب أن لا يستعقب الطهارة كذبح المجوسي . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  يستعقبه .