صفحة جزء
( فصل )

وهل عليه بدنة ، أو شاة ؟ على روايتين ؛ إحداهما : عليه بدنة نقلها الميموني فيمن بقي عليه شوط هل عليه دم ؟ قال : الدم قليل ولكن عليه بدنة ، وأرجو أن تجزئه ، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال : " إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة : فعليه ناقة ينحرها " .

وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال : " عليه بدنة وقد تم حجه " رواهما [ ص: 238 ] سعيد بن منصور ، وابن أبي عروبة ، ولفظه : " كان يأمر من غشي أهله بعد رمي الجمرة ببدنة " .

وروي عن إبراهيم ، وعطاء والشعبي : مثل ذلك ، وروي أيضا - عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي : " على كل واحد منهما جزور " ، ولا يعرف له مخالف في إيجاب البدنة .

وعن عطاء عن ابن عباس : " أنه سئل عن رجل وقع بأهله -وهو بمنى - قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة " رواه مالك .

والثانية : عليه دم شاة ، أو غيرها ، نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية