صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويكره أن يصلي الرجل وهو متلثم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة } ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة ; لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل ) .


( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه الحسن بن ذكوان ، وقد ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني ، لكن روى له البخاري في صحيحه ، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه ، والله أعلم . ويكره أن يصلي الرجل متلثما ، أي : مغطيا فاه بيده أو غيرها ، ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة إلا إذا تثاءب ، فإن السنة وضع اليد على فيه ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل } والمرأة والخنثى كالرجل في هذا ، وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية