صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال : وأكره له العلك ; لأنه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر ; لأنه يدور في الفم ولا ينزل إلى الجوف شيء ، فإن تفرك وتفتت فوصل منه شيء إلى الجوف بطل الصوم ، ويكره له أن يمضغ الخبز ، فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ غيره لم يكره له ذلك ) .


( الشرح ) قوله : ( قال ) يعني الشافعي ، والعلك - بكسر العين - هذا هو المعروف ، ويجوز فتح العين ويكون المراد الفعل وهو مضغ العلك ، وإدارته ، وقوله ( يمضغ ) هو - بفتح الضاد وضمها - لغتان .

( أما الأحكام ) ففيها مسألتان : ( إحداهما ) قال الشافعي والأصحاب : يكره للصائم العلك ; لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء ، وروى البيهقي بإسناده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " لا يمضغ العلك الصائم " ولفظ الشافعي في مختصر المزني ( وأكره العلك ; لأنه يحلب الفم ) قال صاحب الحاوي : رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين ومكروه في الآخر ، قال : وقد قيل : معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف ، قال : ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش . قال أصحابنا : ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه ، فإن تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا أفطر ، وإن شك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون [ ص: 395 ] جرمه لم يفطر ; لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء .

( الثانية ) يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر ، وكذا ذوق المرق والخل وغيرهما ، فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه شيء منه لم يفطر فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه ، لم يكره ; لأنه موضع ضرورة وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء " يعني المرقة ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية