صفحة جزء
[ ص: 162 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل ، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل ، لما روت عائشة رضي الله عنها " { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام ، قال : يغتسل ، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه } " ) .


( الشرح ) حديث عائشة هذا مشهور ، رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم ، لكنه من رواية عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته ، ويغني عنه حديث أم سليم المتقدم ، فإنه يدل على جميع ما يدل عليه هذا ، وتقدم تفسير الاحتلام ، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية