( 1375 ) فصل : وتكره 
الصلاة في المقصورة التي تحمى نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان إذا حضرت الصلاة ، وهو في المقصورة ، خرج . وكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16461وابن محيريز  ، 
والشعبي  ، 
وإسحاق  ورخص فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين  ، 
والقاسم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع  ، لأنه مكان من الجامع ، فلم تكره الصلاة فيه ، كسائر المسجد . 
ووجه الأول ، أنه يمنع الناس من الصلاة فيه ، كالمغصوب ، فكره لذلك فأما إن كانت لا تحمى ، فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها ، لعدم شبه الغصب . ويحتمل أن تكره ; لأنها تقطع الصفوف ، فأشبهت ما بين السواري . واختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الصف الأول ، فقال في موضع : هو الذي يلي المقصورة ; لأن المقصورة تحمى . 
وقال : ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر ، أو الذي يليه ؟ والصحيح أنه الذي يقطعه المنبر ، لأنه هو الأول في الحقيقة ، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام . ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يليه فضلاؤهم ، ولو كان الصف الأول وراء المنبر ، لوقفوا فيه .