صفحة جزء
( 1523 ) فصل : قال أحمد : يكفن الصبي في خرقة ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس . وكذلك قال إسحاق ونحوه قال سعيد بن المسيب ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس ، لأنه ذكر فأشبه الرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية