صفحة جزء
( 1531 ) فصل : قال أحمد لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير . وكره ذلك الحسن ، وابن المبارك ، وإسحاق قال ابن المنذر : ولا أحفظ من غيرهم خلافهم . وفي جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان ; لأن أقيسهما الجواز ، لأنه من لباسها في حياتها ، لكن كرهناه لها ، لأنها خرجت عن كونها محلا للزينة والشهوة ، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ، ونحوه ; لذلك .

قال الأوزاعي : لا يكفن الميت في الثياب المصبغة ، إلا ما كان من العصب ، يعني ما صنع بالعصب ، وهو نبت ينبت باليمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية