صفحة جزء
[ ص: 345 ] فصل : وإذا جنى العبد المعد للتجارة جناية تعلق أرشها برقبته ، منع وجوب الزكاة فيه ، إن كان ينقص النصاب ; لأنه دين وإن لم ينقص النصاب ، منع الزكاة في قدر ما يقابل الأرش .

التالي السابق


الخدمات العلمية