صفحة جزء
( 2473 ) فصل : وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه ، أجزأته عن ركعتي الطواف . روي نحو ذلك عن ابن عباس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وإسحاق .

وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة . قال أبو بكر عبد العزيز : هو أقيس . وبه قال الزهري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ; لأنه سنة ، فلم تجز عنها المكتوبة ، كركعتي الفجر . ولنا ، أنهما ركعتان شرعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية