صفحة جزء
( 2554 ) مسألة : قال : ( ثم يزور البيت ، فيطوف به سبعا ، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ، ثم يصلي ركعتين ، إن كان مفردا أو قارنا ) وجملة ذلك أنه إذا رمى ونحر وحلق ، أفاض إلى مكة ، فطاف طواف الزيارة ; لأنه يأتي من منى فيزور البيت ، ولا يقيم بمكة ، بل يرجع إلى منى ، ويسمى طواف الإفاضة ; لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة ، وهو ركن للحج ، لا يتم إلا به .

لا نعلم فيه خلافا . ولأن الله عز وجل قال : { وليطوفوا بالبيت العتيق } . قال ابن عبد البر : هو من فرائض الحج ، لا خلاف في ذلك بين العلماء ، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } . وعن عائشة ، قالت : { حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفية ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله ، إنها حائض ، قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر ، قال : اخرجوا } متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به . ولأن الحج أحد النسكين ، فكان الطواف ركنا كالعمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية