صفحة جزء
( 2647 ) فصل : فأما جزاء الصيد فلا يتداخل ، ويجب في كل صيد جزاؤه ، سواء وقع متفرقا أو في حال واحدة . وعن أحمد ، أنه يتداخل ، قياسا على سائر المحظورات . ولا يصح ; لأن الله تعالى قال : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما ، ولأنه لو قتل صيدين دفعة واحدة ، وجب جزاؤهما ، فإذا تفرقا أولى أن يجب ; لأن حالة التفريق لا تنقص عن حالة الاجتماع كسائر المحظورات .

التالي السابق


الخدمات العلمية