صفحة جزء
( 296 ) فصل : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها . نص عليه أحمد ، وهو قول إسحاق ; وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام ، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها ، صح غسلها ، وزال حكم الجنابة . نص عليه أحمد ، وقال : تزول الجنابة ، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا عطاء ، فإنه قال : الحيض أكبر . قال : ثم نزل عن ذلك ، وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر .

التالي السابق


الخدمات العلمية