صفحة جزء
( 2938 ) فصل : وإذا باع سمسما واستثنى الكسب ، لم يجز ; لأنه قد باعه الشيرج في الحقيقة . وهو غير [ ص: 86 ] معلوم ، فإنه غير معين ولا موصوف ، { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . } وكذا لو باعه قطنا واستثنى الحب ، لم يجز ; لجهالة ذلك ، ولأن المستثنى غير معلوم ولو باعه السمسم واستثنى الشيرج ، لم يجز كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية