( 3087 ) فصل : ولو 
باع سلعة ، وصاحبها حاضر ساكت ، فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  سكوته إقرار ; لأنه دليل على الرضى ، فأشبه سكوت البكر في الإذن في نكاحها . ولنا أن السكوت محتمل ، فلم يكن إذنا ، كسكوت الثيب ، وفارق سكوت البكر ; لوجود الحياء المانع من الكلام في حقها ، وليس ذلك بموجود هاهنا .