( 3093 ) فصل : وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38626عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة .   } متفق عليه . معناه  
[ ص: 147 ] نتاج النتاج . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27185كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وكلا البيعين فاسد ; أما الأول فلأنه بيع معدوم ، وإذا لم يجز بيع الحمل ، فبيع حمله أولى . وأما الثاني ، فلأنه بيع إلى أجل مجهول .