صفحة جزء
( 3093 ) فصل : وقد روى ابن عمر { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة . } متفق عليه . معناه [ ص: 147 ] نتاج النتاج . قاله أبو عبيدة ، وعن ابن عمر قال : { كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم } رواه مسلم وكلا البيعين فاسد ; أما الأول فلأنه بيع معدوم ، وإذا لم يجز بيع الحمل ، فبيع حمله أولى . وأما الثاني ، فلأنه بيع إلى أجل مجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية