( 3171 ) فصل : ويجوز 
بيع النحل إذا شاهدها محبوسة ، بحيث لا يمكنها أن تمتنع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا يجوز بيعها منفردة ; لما ذكر في دود القز . ولنا ، أنه حيوان طاهر ، يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس ، فجاز بيعه ، كبهيمة الأنعام . واختلف أصحابنا في بيعها في كواراتها ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يجوز ; لأنه لا يمكن مشاهدة جميعها ، ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعا معها ، وهو مجهول . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يجوز بيعها في كواراتها ، ومنفردة عنها ، فإنه يمكن مشاهدتها في كواراتها إذا فتح رأسها ، ويعرف كثرته من قلته ، وخفاء بعضه لا يمنع صحة ، بيعه ، كالصبرة ، وكما لو كان في وعاء ، فإن بعضه يكون على بعض ، فلا يشاهد إلا ظاهره ، 
والعسل يدخل في البيع تبعا ، فلا تضر جهالته ، كأساسات الحيطان . فإن لم يمكن مشاهدة النحل ; لكونه مستورا بأقراصه ، ولم يعرف ، لم يجز بيعه لجهالته .