صفحة جزء
( 3299 ) فصل : وفي رهن المصحف روايتان ; إحداهما ، لا يصح رهنه . نقل الجماعة عنه : أرخص في رهن المصحف . وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه ، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه ، وبيعه غير جائز .

والثانية ، يصح رهنه . فإنه قال : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . فظاهر هذا صحة رهنه . وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه ، كغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية