صفحة جزء
( 368 ) فصل : ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف ، كما يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض [ ص: 161 ] واحد . فأما ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجوز التيمم به ; لأنه لم يرفع الحدث . وهذا قول أبي حنيفة . والثاني لا يجوز ; لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة ، أشبه الماء المستعمل في الطهارة وللشافعي وجهان كهذين .

التالي السابق


الخدمات العلمية