صفحة جزء
( 3769 ) فصل : وإن وكل رجلا يتزوج له امرأة ، فهل له أن يزوجه ابنته ؟ ويخرج على ما ذكرنا في الوكيل في البيع ، هل يبيع لولده ؟ وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز . ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها . وإن أذنت له وليته في تزويجها ، خرج في تزويجها لنفسه أو لولده وجهان ، بناء على ما ذكر في البيع .

وكذلك إن وكله رجل في تزويج ابنته ، خرج فيه مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية