صفحة جزء
( 3919 ) فصل : ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر ; لأنه لا يجوز تمكينه من استخدامه ، فلم تجز إعارته لذلك ، ولا إعارة الصيد لمحرم ; لأنه لا يجوز له إمساكه ، ولا إعارة المرأة الجميلة لرجل غير محرمها ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها ; لأنه لا يؤمن عليها . وتجوز إعارتها لامرأة ولذي محرمها . ولا تجوز إعارة العين لنفع محرم ، كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر ، أو يبيعه فيها ، أو يعصي الله تعالى فيها ، ولا إعارة عبده للزمر ، أو ليسقيه الخمر ، أو يحملها له ، أو يعصرها ، أو نحو ذلك . ويكره أن يستعير والديه لخدمته ; لأنه يكره له استخدامهما . فكره استعارتهما لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية