صفحة جزء
( 430 ) فصل : ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق . نص عليه أحمد . وقيل له : إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق ؟ قال : لا يجزئه المسح على ذلك ، إلا أن يكون جوربا . وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها ، إنما تثبت بشدها ، ولا نعلم في هذا خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية