صفحة جزء
وإن قال : أجرتكها سنة بدينار . قال : بل سنتين بدينار . فهاهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة جميعا ، [ ص: 326 ] فيتحالفان ; لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض ، فصار كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية