صفحة جزء
وإن قال المالك : أجرتكها سنة بدينار . فقال الساكن : بل استأجرتني على حفظها بدينار . فقال أحمد : القول قول رب الدار ، إلا أن تكون للساكن بينة . وذلك لأن سكنى الدار قد وجد من الساكن ، واستيفاء منفعتها وهي ملك صاحبها ، والقول قوله في ملكه ، والأصل عدم استئجار الساكن في الحفظ ، فكان القول قول من ينفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية