صفحة جزء
( 5039 ) فصل : واللقيط حر لا ولاء عليه . في قول الجمهور ، وفقهاء الأمصار . وروي عن عمر ، أن ولاءه لملتقطه . وبه قال الليث ، وإسحاق . وعن إبراهيم : إن نوى أن يرث منه فذلك . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { : المرأة تحوز ثلاثة مواريث ; لقيطها ، وعتيقها ، وولدها الذي لاعنت عليه } . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : إنما الولاء لمن أعتق } . ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح ، فلا يرث كالأجنبي ، والحديث فيه كلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية