صفحة جزء
( 560 ) فصل : ويكره التثويب في غير الفجر ، سواء ثوب في الأذان أو بعده ; لما روي عن بلال ، أنه قال : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء . } رواه ابن ماجه . ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه ، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر ، فخرج ، فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة . ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ، ويقومون إلى الصلاة عن نوم ، فاختصت بالتثويب ، لاختصاصها بالحاجة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية