صفحة جزء
الضرب الثاني : تحريم الجمع . والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين سواء كانتا من نسب أو رضاع ، حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة ، من أبوين كانتا أو من أب أو أم ، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده ، لعموم الآية . فإن تزوجهما في عقد واحد فسد ; لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ، وسواء علم بذلك حال العقد أو بعده ، فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى [ ص: 87 ] فنكاح الأولى صحيح ; لأنه لم يحصل فيه جمع ، ونكاح الثانية باطل ; لأن به يحصل الجمع ، وليس في هذا - بحمد الله - اختلاف وليس عليه تفريع .

التالي السابق


الخدمات العلمية