صفحة جزء
( 5420 ) فصل : ويحرم على العبد نكاح سيدته . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل . وروى الأثرم ، بإسناده عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن العبد ينكح سيدته ، فقال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ، ونحن بالجابية ، وقد نكحت عبدها ، فانتهرها عمر وهم أن يرجمها ، وقال : لا يحل لك . ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان ، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمه ، يسافر بسفره ، ويقيم بإقامته ، وينفق عليه ، فيتنافيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية