صفحة جزء
( 5747 ) فصل : ولا يفتقر الخلع إلى حاكم . نص عليه أحمد ، فقال : يجوز الخلع دون السلطان . وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وبه قال شريح والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأهل الرأي . وعن الحسن ، وابن سيرين لا يجوز إلا عند السلطان . [ ص: 247 ] ولنا ، قول عمر وعثمان ، ولأنه معاوضة ، فلم يفتقر إلى السلطان ، كالبيع والنكاح ، ولأنه قطع عقد بالتراضي ، أشبه الإقالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية