صفحة جزء
( 6345 ) فصل : وإذا تزوج معتدة ، وهما عالمان بالعدة ، وتحريم النكاح فيها ، ووطئها ، فهما زانيان ، عليهما حد الزنا ، ولا مهر لها ، ولا يلحقه النسب . وإن كانا جاهلين بالعدة ، أو بالتحريم ، ثبت النسب ، وانتفى الحد ، ووجب المهر . وإن علم هو دونها ، فعليه الحد والمهر ، ولا نسب له . وإن علمت هي دونه ، فعليها الحد ، ولا مهر لها ، والنسب لاحق به . وإنما كان كذلك ; لأن هذا نكاح متفق على بطلانه ، فأشبه نكاح ذوات محارمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية