صفحة جزء
( 6599 ) فصل : ويقتل الذمي بالمسلم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ، } ولأنه إذا قتل بمثله فبمن فوقه أولى . ويقتل الذمي بالذمي سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت . فلو قتل النصراني مجوسيا أو يهوديا ، قتل به . نص عليه أحمد في النصراني يقتل بالمجوسي إذا قتله ، قيل : فكيف يقتل به ، وديتهما [ ص: 221 ] مختلفة ؟ فقال : أذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بامرأة . يعني أنه قتله بها مع اختلاف ديتهما ، ولأنهما تكافآ في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر ، فجرى القصاص بينهما ، كما لو تساوى دينهما . وهذا مذهب الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية